الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

49

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

الامّة ؛ « 1 » اللّهم إلّا أن يقال بانّ مفهومها وجود البأس وهو أعم من الحرمة . 4 - ما دل على أنّ فيه الدية - والدية لا تكون إلّا عن جناية - وقد رواها في الوسائل ، في الباب 19 من باب ديات الأعضاء ؛ وفيه : أنّ دية افراغ الماء خارج الرحم عشرة دنانير . ولكن الانصاف أنّها ظاهرة أو صريحة في افراغ ماء الرجل خارج الرحم بغير رضاه ؛ فراجع . فالعمدة هو الأول والثاني ، واسنادهما ضعيفة . ولكن هناك روايات كثيرة تدل على الجواز ؛ منها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العزل ؟ قال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء . « 2 » ومثله الرواية 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من ذاك الباب بعينه . فلو دلت الروايات الواردة في الطائفة الأولى على الحرمة ، فتحمل على الكراهة بقرينة هذه الروايات ، فإنه طريق الجمع في جميع أبواب الفقه . وتشهد له طائفة ثالثة من الروايات ، تدل على الكراهة ، مثل ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام أنّه سئل عن العزل ، فقال : أمّا الأمة ، فلا بأس ؛ فامّا الحرّة ، فانّي أكره ذلك ، إلّا أن يشترط عليها حين يتزوجها . « 3 » إلى غير ذلك ، فالمسألة ظاهرة . * * * بقي هنا أمران : الأول : إذا كان ذلك سببا للإضرار بالمراة ، أمّا من ناحية الروحية أو الجسميّة ، يشكل جواز ذلك ، لدليل نفي الضرر والضرار .

--> ( 1 ) . الوسائل 14 / 107 ، الحديث 4 ، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح . ( 2 ) . الوسائل 14 / 105 ، الحديث 1 ، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) . الوسائل 14 / 106 ، الحديث 1 ، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح .